قرار لشربل عدل فيه مواعيد سير الشاحنات

0

marwan-charbel

أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل قرارا يتعلق بتعديل القرار 1396 تاريخ 3/8/2013 بحيث يصبح على الشكل الاتي:
“المادة الاولى: يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6,30 حتى الساعة 9,30 صباحا، ومن الساعة 16,00 حتى الساعة 19,00 من كل يوم، يسمح سير الشاحنات في المحافظتين المذكورتين أعلاه اعتبارا من الساعة 9,30 صباحا ولغاية الساعة 16,00 ومن الساعة 19,00 حتى الساعة 6,30 صباحا.

يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان يومي السبت والاحد من الساعة 12,00 من ظهر كل يوم سبت ولغاية الساعة صفر من صباح يوم الاثنين الذي يليه.

المادة الثانية: يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتبارا من الساعة 16,00 وحتى الساعة 19,00 طيلة أيام الاسبوع، ويسمح لهذه الصهاريج السير من الساعة 6,00 صباحا ولغاية 16,00 من بعد ظهر كل يوم طيلة أيام الاسبوع، كما يمنع خروج جميع الشاحنات المتوجهة الى محافظتي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها في حال عدم امكانية عبور المحافظتين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدد في المادة الاولى.

المادة الثالثة: يستمر دخول الشاحنات الى مرفأ بيروت وفق آلية التوقيت المتفق عليها مع ادارة المرفأ.

المادة الرابعة: يستثنى من هذا المنع، الشاحنات والاليات العسكرية على أنواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الاطفاء والدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل النفايات والطحين والمنتوجات الزراعية والاسفلت والطيور والدواجن والمواشي والشاحنات التي تنقل بضائع تعود لادارة الحصر وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج والصهاريج التي تنقل موادا طبية للمستشفيات (مادة الاوكسجين الطبي ، غاز البنج ، غاز الكربونيك ، غاز الازوت…الخ) والصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والالات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في المهرجانات.

المادة الخامسة: تكلف المديرية العامة لقوى الامن الداخلي باتخاذ كافة التدابير المناسبة لحسن تنفيذ هذا القرار.

المادة السادسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الاثنين 14 تشرين الاول 2013”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.