بارود أصدر تعميما بوجوب إزالة كل اللوحات الاعلانية المخالفة
أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال المحامي زياد بارود تعميما بوجوب إزالة كل اللوحات الاعلانية المخالفة، جاء فيه: “ان وزارة الداخلية والبلديات، بناء على قانون المحافظة على النظافة العامة (المرسوم الرقم 8735 تاريخ 23/8/1974)، وبناء على المرسوم الرقم 8861/96 (تنظيم الاعلانات وبتها)، ونظرا الى تفاقم ظاهرة اللوحات الاعلانية المخالفة، والمنتشرة على الاراضي اللبنانية كافة، بشكل عشوائي من دون مراعاة القوانين والأنظمة، لا سيما على الأوتوسترادات والطرق الرئيسية، وبحيث ان بعض اللوحات الاعلانية تشكل خطرا على السلامة العامة، بالاضافة الى ما تسببه من تشويه للمنظر العام، لذلك، يطلب الى المحافظين إبلاغ القائمقامين، كل ضمن نطاقه، التعميم على البلديات واتحادات البلديات:
– وضع جداول باللوحات الاعلانية المنتشرة ضمن النطاق الجغرافي لكل بلدية وبيان المرخص منها وغير المرخص، ثم التدقيق في مراعاة اللوحات المرخصة للشروط المنصوص عليها في المرسوم الرقم 8861/96، لا سيما لجهة التراجعات والمسافات الفاصلة بين لوحة وأخرى.
– في ضوء الجردة أعلاه، العمل على إنذار أصحاب اللوحات الاعلانية المخالفة (شركات، مؤسسات وأفراد) بضرورة إزالة المخالفة ضمن مهلة أقصاها تاريخ 5/5/2011، على أن يصار بانقضاء هذه المهلة، إلى إزالتها بواسطة البلدية وعلى مسؤوليتها وعلى نفقة الجهة المخالفة.
– تكلف قوى الأمن الداخلي تقديم المؤازرة الى البلديات عند الطلب، وإجراء مسح شامل بعد تاريخ 5/5/2011 لكل اللوحات الاعلانية وإعداد جداول موحدة بهذه اللوحات تبين اسم الشركة ورقم هاتفها وموقع اللوحة ومساحتها، وإيداع الوزارة نسخة من هذه الجداول في مهلة تنتهي في تاريخ 15/5/2011 حدا أقصى ليصار في ضوئها الى اتخاذ التدابير القضائية المناسبة في حق المخالفين”.