تمديد مهلة تخفيض الغرامات على متأخرات الرسوم البلدية حتى نهاية أيار
صدر في عدد 14- 31/3/2012 من الجريدة الرسمية القانون رقم 214 والذي قضى بتمديد مهلة تخفيض الغرامات على متأخرات الرسوم لمدة شهرين، حتى 30 ايار 2012. وهنا نص القانون الجديد:
قانون رقم 214
تمديد مهلة تخفيض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 196 تاريخ 18/11/2011
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه
مادة وحيدة:
– تعدّل المادة الوحيدة من القانون رقم 196 تاريخ 18/11/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي:
“تخفض الغرامات المتوجبة على متئأخرات رسوم الميكانيك ورسوم السير وأوامر التحصيل الواردة من الادارات والمؤسسات العامة والرسوم البلدية بمعدل 90 % (تسعون بالمئة) شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون التعديلي”.
– يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 أذار 2012