تعميم بايداع دائرة ضريبة التحسين في المالية المستندات والملفات العائدة لمراسيم المنفعة العامة
صدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميما رقمه 26/2011 إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن ايداع دائرة ضريبة التحسين في وزارة المالية المستندات والملفات العائدة لمراسيم المنفعة العامة، في ما يلي نصه:
“بموجب قانون الاستملاك رقم 58/91 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته ولا سيما المادة 48 منه، انشئت دائرة ضريبية في وزارة المالية – مصلحة الواردات تدعى “دائرة ضريبة التحسين”، وانيط بها مهام عديدة.
ونصت المادة 49 من القانون ذاته على ايداع هذه الدائرة ما يلي:
على الجهة التي طلبت اصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة ان تودع دائرة ضريبة التحسين خلال مهلة شهر من تاريخ وضع الاشغال موضع التنفيذ عن طريق التلزيم او سواه:
– نسخة عن المرسوم والمستندات المرفقة به والمبينة في المادة الرابعة من هذا القانون مع التعديلات المناسبة عند الاقتضاء.
– تقرير عن الاشغال التي قد يكون تنفيذها ادى الى تحسين في قيمة العقارات المجاورة لها او القريبة منها مع خريطة تفصيلية تحدد هذه العقارات التي اصابها الاستملاك بتاريخ انجاز الاشغال خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها ووضع المشروع كليا او جزئيا قيد الاستعمال او الاستثمار وتعتبر مشاريع الري منجزة في اول السنة التالية لسنة وضع المياه بتصرف المستفيدين منها.
لذلك، يطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ما يلي:
اولا: ضرورة ايداع دائرة ضريبة التحسين في وزارة المالية كامل الملفات مع المستندات التي لم ترسل لغاية تاريخه الى هذه الدائرة، خلال مهلة اقصاها تاريخ 31/12/2011.
ثانيا: وجوب التقيد بأحكام المادة 49 المشار اليها اعلاه بالنسبة لمراسيم اعلان المنفعة العامة التي ستصدر لاحقا.
إننا نعلق أهمية كبيرة على التقيد بتنفيذ أحكام هذا التعميم ومراقبة تنفيذه.
يكلف التفتيش المركزي مراقبة تنفيذ أحكام هذا التعميم”.