تعميم لمحافظ جبل لبنان حول مخالفات السير وقمعها واللوحات الاعلانية والالعاب النارية
صدر عن محافظ جبل لبنان فؤاد احمد فليفل تعاميم تتعلق بالتشدد بمراقبة مخالفات السير وقمعها وتنظيم موضوع اللوحات الاعلانية ومنع استعمال الالعاب النارية والتقيد بشروط استخدامها.
وجاء في التعميم: “في اطار سلسلة التدابير المتخذة من اجل الحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطنين على طول الطرق، الرئيسية منها والفرعية، وكذلك الاوتوسترادات، وتفاديا لاي اضرار قد تنتج من جراء السرعة الزائدة للآليات والسيارات والمركبات على اختلاف انواعها، وللحد من حوادث السير وتطبيقا لقوانين السير والانظمة المرعية. بناء عليه، يطلب الى القائمقامين ابلاغ البلديات كل ضمن نطاقه العمل على تركيب آرمات بمحاذاة الطرق، الرئيسية منها والفرعية، تشير الى السرعة القصوى المسموح بها، بالاضافة الى وضع يافطات ظاهرة للعيان بين كل اعلان يافطة واخرى مسافة لا تزيد عن 15 كلم يذكر فيها ان الطريق مراقب بالرادار، وكذلك تكليف عناصر شرطة البلدية التشدد بمراقبة وقمع مخالفات السير وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.
وفي اطار تنظيم موضوع اللوحات الاعلانية، ونظرا لانتشار ظاهرة الاعلانات الموضوعة على كافة الطرق العامة ساحلا وجبلا والاوتوسترادات بطريقة عشوائية وغير مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية، لا سيما لناحية وجود بعض الاعمدة الملتوية والمعرضة للسقوط او لجهة عدم احترام التراجعات القانونية عن حدود الطرق العامة، وبشكل مخالف لاحكام المرسوم 8861 تاريخ 25/7/1996 لا سيما الاعلانات التي تخدش الحياء العام مسببة بعض الحوادث المرورية، وحفاظا على السلامة العامة وسلامة المواطنين على طول هذه الطرق والاوتوسترادات وتطبيقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. بناء عليه، يطلب الى القائمقامين ابلاغ البلديات كل ضمن نطاقه تزويدنا بأسماء شركات الاعلانات وكامل عناوينها وارقام الهواتف العائدة لها وعدد اللوحات الموضوعة من قبل كل شركة على حدة مع تحديد اماكن تواجدها بالاضافة الى عدد اللوحات الاعلانية الخاصة والعائدة للبلدية على ان يصار الى ضم كافة المستندات الادارية التي تم على اساسها اعطاء اصحاب الشركات الاعلانية التراخيص المطلوبة كما والايعاز للبلديات بضرورة تأمين الصيانة الدورية واللازمة للوحات الاعلانية وذلك حفاظا على السلامة المرورية.
وفي موضوع الالعاب النارية وتأكيدا على احكام التعميم الرقم 39/ام/2012 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 21/8/2012 المتعلق بوجوب التشدد في منع استعمال الالعاب النارية المعروفة بالمفرقعات وتنظيم آلية استعمالها والتقيد بشروط استخدامها، ونظرا لما تسببه هذه الظاهرة من اخطار على السلامة العامة واقلاق راحة المواطنين ليلا ضمن الاحياء المأهولة بالسكان. لذلك، يطلب اليكم التعميم على كافة القطعات وجوب التشدد بمنع استعمال الالعاب النارية المعروفة بالمفرقعات قبل الحصول على الموافقة اللازمة على ان يصار الى تنظيم محاضر وفقا للاصول عند ثبوت اي مخالفة لاحكام التعميم المنوه عنه اعلاه”.