شربل اصدر تعميمين عن الانتخابات البلدية والاختيارية في 6 ايار
اصدر وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل تعميمين، حمل الاول الرقم 10 حظر بموجبه على موظفي البلديات العمل كمندوبين للمرشحين استنادا الى الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون الانتخاب رقم 25 تاريخ 8/10/2008 التي نصت على ما حرفيته لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة ولموظفي البلديات واتحاد البلديات استخدام النفوذ لمصلحة اي مرشح او لائحة.
اما الثاني حمل الرقم 11 وحدد فيه استنادا الى المادة 83 من القانون ذاته حق كل مرشح ان ينتدب الى اقلام الاقتراع مندوبا ثابتا واحدا لكل قلم اقتراع في الدائرة الانتخابية، ومندوبا متجولا بمعدل مندوب واحد لكل خمسة اقلام في المدن ومندوب واحد لكل قلمين في القرى.
ويتعين على المحافظ او القائمقام تطبيق الشروط التالية لحصول على تصاريح الدخول الى اقلام الاقتراع:
1- تقديم الطلب من المرشح شخصيا او من ينوب عنه بموجب وكالة قانونية تتضمن الاجازة له بتقديم الطلبات واستلام التصاريح.
2- تقديم الطلب من قبل مندوب اللائحة المكلف بموجب وكالة قانونية تتضمن الاجازة له بتقديم الطلبات واستلام التصاريح على ان توقع الوكالة من قبل جميع اعضاء اللائحة.
3- ان يكون المندوب من ناخبي الدائرة الانتخابية.
4- ضم صورة عن الهوية او صورة عن جواز السفر اللبناني الصالح بتاريخ تقديم الطلب.
5- لتسهيل عملية التدقيق في اسماء المندوبين يمكن ان يرفق بالطلب لائحة القيد الوارد فيها اسم المندوب.